السيد السيستاني

97

تعليقة على العروة الوثقى

فصل [ في مستحبات الأذان والإقامة ] يستحب فيهما أمور : الأول : الاستقبال . الثاني : القيام ( 324 ) . الثالث : الطهارة في الاذان ، وأما الإقامة فقد عرفت أن الأحوط بل لا يخلو عن قوة اعتبارها فيها ، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها ، وإن كان الأقوى الاستحباب . الرابع : عدم التكلم في أثنائهما ، بل يكره بعد « قد قامت الصلاة » للمقيم ، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة ، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه ، بل يستحب له إعادتها حينئذ . الخامس : الاستقرار في الإقامة . السادس : الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الاذان ، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف . السابع : الافصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه . الثامن : وضع الإصبعين في الاذنين في الاذان . التاسع : مد الصوت في الاذان ورفعه ، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الاذان . العاشر : الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة ، بل لا يبعد

--> ( 324 ) ( القيام ) : اعتباره في الإقامة أحوط بل لا يخلو عن قوة .